وعن مالك ثلاث روايات: رواية كالشافعية، ورواية كالحنفية، ورواية لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه، وقال القرطبي: مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب، وكراهية بيعه، ولا يفسخ إن وقع. اهـ.
وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، فقد أخرج النسائي من حديث جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد".
(ملحوظة) حكم الخنزير حكم الكلب في كل ما سبق عند الشافعية وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعا، وهو قول الشافعي قال النووي: وهو قوي في الدليل. والله أعلم.
-[رابعا: ويؤخذ من الحديثين من الأحكام فوق ما تقدم]-
1 - أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها، بشرط كونه مائعا.
2 - وأن المائعات تنجس إذا وقع في جزء منها نجاسة.
3 - وأن الإناء ينجس إذا اتصل بالمائع النجس.
4 - وأن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير، لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا.
5 - وأن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه، لأنه أمر بإرقة الماء لما وردت عليه النجاسة، وهو حقيقة في إراقة جميعه، وأمر بغسله، وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلا ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق.
6 - أخذ الأوزاعي من قوله "في إناء أحدكم" إخراج ماء المستنقع، لكن الجمهور على أن العبرة بالماء القليل.
7 - وفيه بيان لطف الله ورأفته بعباده، حيث أباح لهم اقتناء الكلاب للحاجة كالصيد والحراسة، ومنعهم من اقتنائها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس.
والله أعلم