(في إناء أحدكم) الإناء مفرد، وجمعه آنية، وجمع الجمع أوان، فلا يستعمل في أقل من تسعة إلا مجازا، والإضافة التي في "إناء أحدكم" ملغاة المفهوم المخالف، لأن الحكم بالنجاسة ووجوب الغسل لا يتوقف على الملكية أو الاختصاص.
(فليرقه) ضمير الفاعل يعود على "أحدكم" لكن لا يشترط أن يكون المريق هو المالك، وضمير المفعول يعود على الإناء من إطلاق المحل وإرادة الحال، أي فليرق ماء الإناء.
(إذا شرب الكلب) المشهور من روايات أبي هريرة "إذا ولغ" قال الكرماني: ضمن "شرب" معنى "ولغ" فعدى تعديته. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: والشرب أخص من الولوغ، فلا يقوم مقامه في الرواية بالمعنى.
(طهور إناء أحدكم) قال النووي: الأشهر فيه ضم الطاء، ويقال بفتحها لغتان تقدمتا في أول كتاب الوضوء.
(ما بالهم وبال الكلاب)؟ البال هو الحال والشأن أي ما شأنهم وشأن الكلاب والاستفهام توبيخي، أي لا ينبغي أن يكون شأنهم الحرص على اقتناء الكلاب. أي إنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم أحس أنهم كانوا مولعين بتربيتها، فوبخهم على هذا الحرص، وفي رواية أبي داود: "أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها"؟
-[فقه الحديث]-
يمكن حصر النقاط في:
1 - أقوال العلماء في نجاسة سؤر الكلب، وهل يلحق به باقي أعضائه؟ مع الأدلة ومناقشتها.
2 - أقوالهم في تسبيع الغسل، وعلته، والترتيب وحكمته وكيفيته.
3 - أقوالهم في تربية الكلاب، وبيعها وقتلها، وأدلة كل فريق.
4 - ما يؤخذ من الحديث من الأحكام.
وهذا هو التفصيل:
أولا: أقوال العلماء وأدلتهم في نجاسة الكلب:
مذهب الشافعية: أن الكلب نجس، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغير المأذون في اقتنائه، ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم لفظ الكلب في الحديث.
أما نجاسة سؤره فللأمر بغسله، والتعبير بطهور الإناء منه، والطهارة إنما تكون عن حدث أو نجس، وليس هنا حدث، فتعين النجس، ثم إن الرواية الأولى تأمر بإراقة ما في الإناء، مما يدل