كل البدن، ولم يجز مسح الخف بخلاف الوضوء، ولأن الوضوء يتكرر فيشق غسل البشرة فيه مع الكثافة بخلاف الجنابة وأما الشارب والحاجب فكثافته نادرة، ولا يشق إيصال الماء إليه بخلاف اللحية.

أما اللحية الخفيفة فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها عند الشافعية ومالك وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: لا يجب غسل ما تحتها، كداخل الفم، وكما سوينا بين الخفيف والكثيف في الجنابة، وأوجبنا غسل ما تحتهما، فكذا نسوي بينهما في الوضوء فلا نوجبه.

هذا. وتخليل اللحية الكثيفة سنة، ولو أخذ للتخليل ماء آخر كان أحسن، وعند المالكية أن التخليل غير مشروع، واحتج مالك على عدم التخليل بعدم وروده في هذه الأحاديث، لكن الشافعية يستدلون بما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، فخلل بها لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي" ويحسن بنا في هذا المقام أن نعرف بالشعور التي في الوجه حتى لا يلتبس واجب الغسل بغيره.

العذار: هو الشعر النابت على العظم الناتئ بقرب الأذن، وهو الواقع بين بياض الأذن وبياض الوجه، ويجب غسله مع الوجه، بل يجب غسل بشرته، لأن كثافته نادرة ولأن المغسول يحيط بجوانبه الثلاثة.

والعارضان: هما الشعر النابت تحت العذارين حتى طرفي الفكين، والصحيح أن لهما حكم اللحية، فيفرق بين الخفيف والكثيف، وشذ من جعل حكمهما حكم العذارين، فأوجب غسل بشرتهما.

واللحيان: بفتح اللام، وأحدهما لحي، وهما الفكان الأيمن والأيسر اللذان عليهما منابت الأسنان السفلى، واللحية الشعر النابت عليهما، وقد سبق حكم غسلها.

والذقن هي: اللحية أو هي مجمع اللحيين.

والشارب: هو الشعر النابت على الشفة العليا، وحكي عن الشافعي التعبير بالشاربين، فقيل: أراد الشعر الذي على ظاهر الشفتين وقيل: أراد الشعر الذي على الشفة العليا، وجعل ما يلي الشق الأيمن شاربا وما يلي الأيسر شاربا، وبينهما مجرى الأنف، وهذا هو الصحيح، والواجب غسل أصول شعره.

والعنفقة: وهي الشعر النابت على الشفة السفلى والواجب غسل أسفل شعرها وبشرتها.

وموضع التحذيف: وهو البياض الذي بين العذار والعين، سمي بذلك لأن الأشراف والنساء يعتادون حف الشعر، وإزالته عنه ليتسع الوجه قال الغزالي في الوسيط: هو القدر الذي إذا وضع طرف الخيط على رأس الأذن والطرف الثاني على زاوية الجبين وقع في جانب الوجه. اهـ. ويجب غسل بشرته، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015