بأنه يخلد في جهنم وإنما فيها أنها جزاؤه أي يستحق أن يجازى بذلك وقيل إن المراد من قتل مستحلا وقيل وردت الآية في رجل بعينه وقيل المراد بالخلود طول المدة لا الدوام وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة فالصواب ما قدمناه
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-
1 - مشروعية التوبة من جميع الكبائر ويحمل قبول توبة القاتل على أن الله تعالى يتكفل برضا خصمه
2 - وفيه أن المفتي قد يجيب بالخطأ كذا قيل والأولى أن يقال إن الراهب أو العابد قد لا يكون عالما فيفتي بغير الصواب
3 - وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب لأنه كان من حقه التحرز ممن تجرأ على القتل حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده وكان حقه أن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه
4 - وفيه استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب فيها الذنوب والأصدقاء الذين ساعدوه على المعاصي وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدي بهم وينتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك توبته
5 - وفيه أن الملائكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعا أو عاصيا
6 - وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم
7 - وفيه فضل العالم على العابد
8 - واستدل به على أن في بني آدم من يصلح للحكم بين الملائكة إذا تنازعوا لأنهم قبلوا حكمه وهو في صورة آدمي
9 - وفيه حجة لمن أجاز التحكيم
10 - وأن من رضى الفريقان حكمه فحكمه جار عليهم
والله أعلم