نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين" أي خشية أن يصيب أحدا من المسلمين "منها بشيء" أو قال "ليقبض على نصالها"
(قال أبو موسى والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض) يشير إلى موقعة الجمل وصفين وأن المسلمين الذين خيف عليهم أن تمسهم النصال مسا خفيفا على طريق الخطأ طعن بها بعضهم بعضا على طريق التعمد والقتال فقتل بها بعضهم بعضا
(من أشار إلى أخيه بحديدة) أي بسلاح بسكين أو سيف أو رمح أو نبل أو بندقية أو نحو ذلك وفي الرواية السابعة "لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح" والمقصود مطلق الإشارة جدا أو هزلا
(فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه) أي مادام مشيرا به حتى يدع السلاح من يده فلا يشير به على أخيه ولعن الملائكة عليه دعاء عليه بالحرمان من الرحمة
وفي الرواية السابعة بيان علة النهي وحكمته ولفظها "فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار" قال النووي هكذا هو في جميع النسخ "لا يشير" بالياء بعد الشين وهو صحيح وهو نهي بلفظ الخبر وهو أبلغ من النهي الصريح لأنه يفيد أن المنهي عنه قد اجتنب وأصبح يخبر عنه بالنفي
ثم قال قوله "لعل الشيطان ينزع" ضبطناه بالعين وكذا نقله القاضي عن جميع روايات مسلم وهكذا هو في نسخ بلادنا ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته وروى في غير مسلم بالغين وهو بمعنى الإغراء أي يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك اهـ
(وإن كان أخاه لأبيه وأمه) هذه الجملة مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم فيه يعني وإن كان هازلا ولم يقصد ضربه كنى بالأخ عن هذا المعنى لأنه الأخ الشقيق لا يقصد قتل أخيه غالبا
-[فقه الحديث]-
1 - في الروايات الأولى هذا الأدب وهو الإمساك بنصالها عند إرادة المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرها وفيها اجتناب كل ما يخاف منه الضرر
2 - وفي الرواية السادسة والسابعة النهي الشديد عن ترويع المسلم وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه
3 - وأن ترويع المسلم حرام بكل حال وفيهما تأكيد حرمة المسلم وجواز المرور في المسجد وأن الشيطان قد يهيئ للمسلم ويزين له ما لم يكن يقصد فيوقعه في الشر وللحديث علاقة بحديث "من حمل علينا السلاح فليس منها" وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان.