نحو ذلك مما يفهم السامع المراد منه ومنه قولهم عند ذكره الله يعافينا الله يتوب علينا نسأل الله السلامة ونحو ذلك فكل ذلك من الغيبة
قال الحافظ ابن حجر عدم ذكر الحديث قيد "في غيبته" دليل على أنه لا فرق بين أن يقول ذلك في غيبته أو في حضوره والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقها وبذلك جزم أهل اللغة قال وكلام من أطلق منهم محمول على القيد في ذلك نعم المواجهة بما ذكر حرام لكنه داخل في السب والشتم
(قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول) أي أخبرني عن جواب هذا السؤال هل ذلك من الغيبة
(قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته) بتخفيف فتحة الهاء وتشديد التاء يقال بهت فلانا بفتح الباء والهاء يبهته بفتح الهاء بهتا بسكون الهاء وبهتة وبهتانا قذفه بالباطل
-[فقه الحديث]-
في حكم الغيبة قال النووي في الأذكار الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين وقد تظاهرت الأدلة على ذلك وذكر في الروضة تبعا للرافعي أنها من الصغائر وتعقبه جماعة
وقال القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها من الكبائر لأن حد الكبيرة صادق عليها لأنها مما ثبت الوعيد الشديد فيه وقال الأذرعي لم أر من صرح بأنها من الصغائر إلا صاحب العدة والغزالي وصرح بعضهم بأنها من الكبائر وإذا لم يثبت الإجماع فلا أقل من التفصيل فمن اغتاب وليا أو عالما ليس كمن اغتاب مجهول الحال مثلا وقد قالوا ضابطها ذكر الشخص بما يكره وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه وقد يشتد تأذيه بذلك وأذى المسلم محرم
وذكر النووي من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة حديث أنس رفعه "لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم" أخرجه أبو داود وعند أحمد وأبي داود "إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق" وعند أبي يعلى بإسناد حسن "من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا" وفي الأدب المفرد عن ابن مسعود قال "ما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن" وفيه أيضا وصححه ابن حبان في قصة ماعز ورجمه "وإن رجلا قال لصاحبه "انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم كلا من جيفة هذا الحمار لحمار ميت فما نلتما من عرض هذا الرجل أشد من أكل هذه الجيفة"