2 - وأن هناك من المخلوقات ما لا نعرف فائدة في خلقه، وأنه مؤذ دائما، اللهم إلا أن يقال: إن من الحكمة في خلقه تخويف العباد، والحث على توقي الشر. والله أعلم.
3 - ومن قتل ابن عمر لكل حية، تنفيذا لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إمساكه بناء على سماع أبي لبابة، مدى ما كان عليه من دقة الاستجابة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم.
4 - ومن عمل أبي لبابة وزيد بن الخطاب حرص الصحابة على التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو من غير الأعلم للأعلم.
5 - من تعليله صلى الله عليه وسلم لقتل الأبتر وذي الطفيتين ما ينبغي للعالم إذا أفتى أن يسوق الدليل والتعليل لفتواه.
6 - ومن الرواية الثالثة، قتل الكلاب، وفيه تفصيل سبق.
7 - ومن الرواية العاشرة والحادية عشرة جواز قتل المحرم للفواسق الواردة.
8 - ومن قوله في الرواية العاشرة "وقاها الله شركم، ووقاكم شرها". أن الشر والخير نسبي، فقتلكم إياها شر بالنسبة لها، وإن كان خيرا بالنسبة إليكم.
9 - وفي الحديث جواز قتل الحية في الحرم.
10 - وجواز قتلها في جحرها.
11 - ومن الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة استحباب قتل الوزغ والحث عليه والترغيب فيه، لكونه من المؤذيات.
12 - والحث على المبادرة بقتله، والاعتناء به، وكثرة الثواب على قتله.
13 - ومن الرواية الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار، على أساس أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه، ولا سيما إذا ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك، لكن ورد في شرعنا النهي عن التعذيب بالنار، قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزا في شرع ذلك النبي قتل النمل، وجواز التعذيب بالنار، فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل، ولا في الإحراق، بل في الزيادة على النملة الواحدة، وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار، إلا إذا أحرق إنسان إنسانا، فمات بالإحراق، فلوليه القصاص بإحراق الجاني، للحديث المشهور "لا يعذب بالنار إلا الله".
ثم قال: وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز، واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد، والصرد" (بضم الصاد وفتح الراء، طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم اهـ.
أما الخطابي وغيره فقد قيدوا النهي عن قتل النمل بالنمل السليماني، وقال البغوي: النمل الصغير الذي يقال له الذر، يجوز قتله، وبه جزم الخطابي.