وقال النووي: وأما قوله "للحسن" فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس.
5 - وأما المتشبع بما لم يعط فقد سبق المراد به في المباحث العربية.
-[6 - ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-
1 - قال النووي: وأما تحمير الوجه، والخضاب بالسواد ونحوه، وتطريف الأصابع، فإن لم يكن لها زوج، أو كان، وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن أذن جاز على الصحيح.
2 - وأن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم، كما أن المعين في الطاعة يشارك في ثوابها.
3 - ومن الرواية السادسة من قوله "لم نجامعها" أن من عنده امرأة مرتكبة معصية، كالمغتابة والنمامة وتاركة الصلاة ينبغي له أن يطلقها، أو يعتزلها.
4 - ومن خطبة معاوية اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر، وإشاعة إزالته، وتوبيخ من أهمل إنكاره، ممن توجه ذلك عليه.
5 - يؤخذ من هلاك بني إسرائيل بسبب وصل النساء شعورهن أنه كان محرماً عليهن، فعوقبوا باستعماله، وهلكوا بسببه، ويحتمل أن الهلاك كان به وبغيره، مما ارتكبوا من المعاصي، فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا.
6 - وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر.
7 - وفيه إنذار من عمل المعصية بوقوع الهلاك، كما وقع لمن قبله.
8 - وجواز تناول الشيء في الخطبة، ليراه الناس الذين لم يكونوا رأوه، للمصلحة الدينية.
9 - وفيه إباحة الحديث عن بني إسرائيل، وكذا غيرهم، للتحذير مما عصوا فيه.
10 - ومن حمله قصة الشعر، طهارة شعر الآدمي، لعدم الاستفصال.
11 - وإيقاع المنع على فعل الوصل، لا عن كون الشعر نجساً.
12 - وفيه جواز إبقاء الشعر، وعدم وجوب دفنه.
13 - قال الحافظ ابن حجر: وفي حديث -روايتنا الثالثة والرابعة- وفيهما لعن الواصلة والمستوصلة دلالة على بطلان ما روي عنها، من أنها رخصت في وصل الشعر بالشعر، وقد رد ذلك الطبري، وأبطله بما جاء عن عائشة في قصة المرأة المذكورة في الباب. اهـ والحديث الذي أشار إليه الطبري "سأل ابن أشوع عائشة: ألعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة؟ قالت: يا سبحان الله؟ وما بأس بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئاً من صوف، فتصل به شعرها، فتتزين به عند زوجها، إنما لعن المرأة الشابة، تبغى في شبيبتها. وفي رواية "تفجر في شبابها" قالوا: هذا الحديث باطل، ورواته لا يعرفون، وابن أشوع لم يدرك عائشة.