وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري وكثيرون: الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق، واحتجوا بحديث جابر -روايتنا السابعة- وقال الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها، وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك، وهو مروي عن عائشة، ولا يصح عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور، قال القاضي فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها، ومما لا يشبه الشعر، فليس بمنهي عنه، لأنه ليس وصل، ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين. اهـ
وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل، وبه قال أحمد، والمراد بالقرامل خيوط من حرير أو صوف، تعمل ضفائر، تصل به المرأة شعرها.
قال الحافظ ابن حجر: وفصل بعضهم بين ما كان ظاهر الوصل، أو غير ظاهر، فمنع غير الظاهر، لما فيه من التدليس. قال: وهو قوي. قال: ومنهم من أجاز الوصل مطلقاً، سواء كان بشعر آخر، أو بغير شعر، إذا كان بعلم الزوج، وبإذنه. اهـ
وقال قوم: لا يجوز الوصل مطلقاً، ولكن لا بأس أن تضع المرأة الشعر وغيره على رأسها وضعاً، ما لم تصله، روي ذلك عن إبراهيم.
والتحقيق -بعد استعراض الآراء الفقهية المختلفة- نقول:
أولاً: الروايات الأربع الأولى ظاهرة في أن إرادة وصل شعر الزوجة كان لستر أمر رأسها على زوجها، وهو ممنوع قطعاً، لما فيه من الغش والخداع.
ثانياً: قصة معاوية، وروايتنا الثامنة والتاسعة والعاشرة صريحة في النهي عن الزور، أي عندما يكون الوصل تزويراً وخداعاً.
ثالثاً: الروايات المطلقة، كالرواية الخامسة "لعن الله الواصلة والمستوصلة" والسابعة "زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً" ندر من الفقهاء من أبقاها على إطلاقها وعمومها.
فالشافعية قيدوه كما سبق، بشعر الآدمي، أو بشعر نجس، أو بشعر طاهر بغير إذن الزوج، والليث بن سعد وأحمد، ومن قبلهما سعيد بن جبير وابن عباس وأم سلمة وعائشة قيدوا المنع بالوصل بالشعر مطلقاً، ورخصوا في الخيوط والصوف والخرق.
وهذه التقييدات الفقهية لا سند لها في الأحاديث، وإنما استندت إلى ما يظن علة في المنع، وهي غير مسلمة، فتحريم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه غير متفق عليه، فقد وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره على أصحابه واحتفظوا به تبركاً، واحتفظت عائشة ببعض شعره وانتقل منها إلى أختها أسماء، والحلق والتقصير في الحج لم يؤثر أنهم دفنوا الشعور، وماتزال شعور المسلمين تترك عند الحلاقين منذ العصور الأولى وحتى اليوم، والانتفاع به أكرم من إلقائها في المهملات المستقذرات.
والتعليل بحمل النجاسة في الصلاة تعليل بعيد عن الدعوى، فقد تصله في غير الصلاة، وتعزله في الصلاة، والكلام في الوصل وعدمه.