4874 - عن أسماء رضي الله عنها جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور".
-[المعنى العام]-
كانت النساء عند العرب قبل الإسلام على ثلاث طوائف:
الجواري وتباع وتشترى، وتمتهن، وتؤجر كبغايا، وفيهن نزل قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا} [النور: 33] وكن يخرجن شبه عاريات، فعورتهن ما بين السرة والركبة، وكن يوصلن شعورهن ويستوشمن ويتنمصن ويتفلجن، ويبالغن في التجمل للسيد ولغيره.
الطائفة الثانية السواقط والفواجر من غير الجواري، وكن كثيرات، تقول عائشة -كما في البخاري- "إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته، إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان، فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبداً، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط، ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع أحد منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمنع من جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات، تكون علماً، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن، ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم".
وكانت الحرائر العفيفات، ذوات الحسب، يعتبرن ما عدا نكاح الإسلام زنا يستقبحنه ويمقتنه، وبهذا جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان فيما جاء في بيعة النساء "ولا يزنين" فقالت هند امرأة أبي سفيان بتعجب: وهل تزني الحرة؟ أي لا تزني العفيفة المحصنة الأصيلة، بل كان هذا الصنف لا ينكشفن أمام الرجال الأجانب، بل لا يخرجن لحاجتهن إلا بليل، بخلاف الفواجر، ذوات الأنكحة