ورسوله أعلم" إذ معناه أنه قد عرف الطعام، فهو أعلم بالمصلحة، فلو لم يعلمها في مجيء الجمع العظيم لم يفعلها.
60 - وما كان عليه الصحابة -رضي الله عنهم- من الاعتناء بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
61 - ومن انطلاق أبي طلحة لتلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج صاحب البيت لتلقي الضيفان.
62 - ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفت الخبز استحباب فت الطعام، واختيار الثريد على الغمس باللقم. كذا قال النووي، لكنها واقعة حال، لا يستدل منها على ما ذكر، ثم إن الفت هنا كان الهدف التكثير، وليس لفضل الثريد على الغمس.
63 - ومن الإذن لعشرة عشرة استحباب الاجتماع على الطعام.
64 - ومن قوله في الرواية السابعة "وأخرج لهم شيئاً من بين أصابعه" علم من أعلام النبوة.
65 - وفي أكله صلى الله عليه وسلم وآل البيت بعد الناس أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد فراغ الضيفان. كذا قال النووي. لكن ينبغي أن يقيد بحالة قلة الطعام.
66 - ومن روايتنا الثانية عشرة إجابة الدعوة.
67 - وإباحة كسب الخياط.
68 - وإباحة المرق.
69 - وفضيلة أكل الدباء. كذا قال النووي، وهو غير واضح، ولو قال: حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل الدباء لكان خيراً.
70 - وأنه يستحب أن يحب الدباء، وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه يحرص على تحصيل ذلك. كذا قال النووي، وليس بمسلم.
71 - ومن فعل أنس أنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضاً، إذا لم يكرهه صاحب الطعام، قال النووي: وأما تتبع الدباء من حوالي الصحفة فيحتمل وجهين: أحدهما من حوالي جانبه وناحيته من الصحفة، لا من حوالي جميع جوانبها، فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان، والثاني أن يكون من جميع جوانبها، وإنما نهي عن ذلك لئلا يتقذره جليسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقذره أحد، بل كانوا يتبركون بآثاره.
72 - وجواز أكل الشريف طعام من دونه، من محترف وغيره.
73 - وإجابة دعوته.
74 - ومؤاكلة الخادم.
75 - وبيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصحابه، وتعاهدهم بالمجيء إلى منازلهم.
76 - وفيه الإجابة إلى الطعام، ولو كان قليلاً.