(556) باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام والعقوبة الأخروية لشارب الخمر

4558 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع. فقال "كل شراب أسكر فهو حرام".

4559 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل شراب أسكر فهو حرام".

4560 - وفي رواية عن الزهري بهذا الإسناد، وليس في حديث سفيان وصالح: سئل عن البتع. وهو في حديث معمر وفي حديث صالح: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "كل شراب مسكر حرام".

4561 - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن. فقلت: يا رسول الله، إن شراباً يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل؟ فقال "كل مسكر حرام".

4562 - وفي رواية عن عمرو سمعه من سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذاً إلى اليمن. فقال لهما "بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا" وأراه قال: "وتطاوعا" قال فلما ولى رجع أبو موسى، فقال: يا رسول الله، إن لهم شراباً من العسل يطبخ حتى يعقد. والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015