(555) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقير

4515 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه.

4516 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه.

4517 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت" ثم يقول أبو هريرة "واجتنبوا الحناتم".

4518 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير. قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر.

4519 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس "أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم والمزادة المجبوبة. ولكن اشرب في سقائك وأوكه".

4520 - عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفت. هذا حديث جرير. وفي حديث عبثر وشعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت.

4521 - عن إبراهيم قال: قلت للأسود: هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال نعم. قلت: يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015