(553) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً

4495 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة".

4496 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة".

4497 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة" وفي رواية أبي كريب "الكرم والنخل".

-[المعنى العام]-

يكتفى بالمعنى العام في الباب الأول.

-[المباحث العربية]-

(الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) في ملحق الرواية الثانية "الكرمة والنخلة" وفي ملحقها الثاني "الكرم والنخل" وليس في الأسلوب قصر، فليس فيه تعريف الطرفين، وقد سبق أن الخمر من الذرة والشعير والحنطة والعسل.

-[فقه الحديث]-

في هذا الحديث -وإن ضعفه بعض العلماء- دليل على أن الخمر تكون من غير العنب، وعلى أن الأنبذة المتخذة من التمر والبسر تسمى خمراً، وأنها حرام إذا كانت مسكرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015