2 - واستحباب الأقرن. قال النووي: وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم، الذي لم يخلق له قرنان، واختلفوا في مكسور القرن، فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور، سواء كان يدمي أم لا، وكرهه مالك إذا كان يدمي، وجعله عيباً.
3 - واستحباب استحسان الأضحية، واختيار أكملها، قال النووي: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء -وهي: المرض والعجف [الهزال] والعور والعرج البين- لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها، أو أقبح، كالعمى وقطع الرجل وشبهه. قال: وحديث البراء هذا لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولكنه صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة. قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث، وقال الترمذي: حسن صحيح. اهـ
ولفظ الحديث كما هو عند النسائي "أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها -أي عرجها- والكسيرة التي لا تنقى" -أي التي لا مخ لها، لشدة عجفها، ومرضها، وفي رواية "لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها. والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى".
4 - وفي قوله "أملحين" استحباب استحسان لون الأضحية. قال النووي: وقد أجمعوا عليه، قال أصحابنا: أفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء -وهي التي لا يصفو بياضها -ثم البلقاء -وهي التي بعضها أبيض، وبعضها أسود- ثم السوداء.
أما الموجوء -وهو منزوع الأنثيين، والوجاء -بكسر الواو- الخصاء، فقد كرهه بعض أهل العلم، لنقص العضو، مستأنساً بما جاء عند الترمذي بلفظ "ضحى بكبش فحل" أي كامل الخلقة، لم تقطع أنثياه، والجمهور على عدم كراهته، وأن ذلك ليس عيباً، لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً، وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة.
5 - وفيه أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى لأن لحمه أطيب وهو قول الجمهور، وقال ابن العربي: الأصح أفضلية الذكور على الإناث في الضحايا، وقيل: هما سواء.
6 - قال النووي: وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة، ولا باركة، بل مضطجعة، لأنه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث، وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها باليسار.
7 - واستحباب وضع الرجل على صفاحها. قال النووي: وهذا الحديث أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا.
8 - ومن قوله في الرواية الثالثة "اشحذيها" استحباب إحسان القتلة والذبح، وإحداد الشفرة.
9 - ومن التسمية والتكبير والدعاء الوارد في الرواية استحباب قول المضحي حال الذبح: اللهم تقبل مني. قال الشافعية: ويستحب أن يقول: اللهم منك، وإليك. تقبل مني.