يقتدى به، إذا خشي من العامة أن يلتزموا السنن التزام الفرائض أن يتركها، لئلا يتأسى به، ولئلا يختلط على الناس أمر دينهم، فلا يفرقوا بين فرضهم ونفلهم.
-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم: ]-
1 - من قوله في الرواية الثالثة "صلى يوم أضحى، ثم خطب" أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، قال النووي: وهو إجماع الناس اليوم.
2 - في قوله في الرواية الخامسة "عندي عناق لبن، هي خير من شاتي لحم" وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، بقوله "هي خير نسيكتيك" إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم، لا كثرته، فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين، قال النووي: وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها.
3 - وفي الأحاديث أن المرجع في الأحكام إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم.
4 - وأنه قد يخص بعض أمته بحكم، ويمنع غيره منه، ولو كان بغير عذر.
5 - وأن خطابه للواحد بعم جميع المكلفين، حتى يظهر دليل الخصوصية، قال الحافظ ابن حجر: لأن السياق يشعر بأن قوله لأبي بردة: "ضح به" أي بالجذع، ولو كان يفهم منه تخصيصه بذلك لما احتاج إلى أن يقول له: "ولن تجزي عن أحد بعدك" قال: ويحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به في الحكم المذكور، لا أن ذلك مأخوذ من مجرد اللفظ.
6 - وفيه أن الإمام يعلم الناس في خطبة العيد أحكام النحر.
7 - وفيه جواز الاكتفاء بالشاة الواحدة في الأضحية، عن الرجل وعن أهل بيته، وبه قال الجمهور، وعن أبي حنيفة والثوري: يكره، وقال الخطابي: لا يجوز أن يضحي بشاة واحدة عن اثنين، وادعى نسخ ما دل عليه الحديث.
8 - قال ابن أبي جمرة: وفيه أن العمل، وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع.
9 - ومن قوله "إنما هو لحم قدمه لأهله" جواز أكل اللحم يوم العيد، من غير لحم الأضحية.
10 - وفيه كرم الرب سبحانه وتعالى، لكونه شرع لعبيده الأضحية، مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخار، ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذبح، ثم من تصدق أثيب، وإلا لم يأثم.
11 - وفي الرواية الحادية عشرة إجزاء الذكر في الأضحية، وهو مجمع عليه.
12 - وأن الأفضل أن يذبحها بنفسه، وهو مجمع عليه.
13 - وجواز التضحية بحيوانين.
14 - واستحباب التضحية بالأقرن.
15 - ومن الرواية الخامسة عشرة قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، بنفسه، أو بأمره.
والله أعلم