(544) باب ما يستعان به على الصيد. والأمر بإحسان الذبح والقتل. والنهي عن صبر البهائم

4420 - عن ابن بريدة قال: رأى عبد الله بن المغفل رجلاً من أصحابه يخذف. فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره، أو قال: ينهى عن الخذف. فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف. فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف. لا أكلمك كلمة كذا وكذا.

4421 - عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. قال ابن جعفر في حديثه. وقال: "إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين". وقال ابن مهدي: إنها لا تنكأ العدو. ولم يذكر تفقأ العين.

4422 - عن سعيد بن جبير أن قريباً لعبد الله بن مغفل: خذف. قال: فنهاه. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. وقال: "إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين". قال: فعاد. فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبداً.

4423 - عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015