4409 - وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة، وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب. فذكر بمعنى حديث الزهري.
4410 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمناً وأقطاً وأضباً. فأكل من السمن والأقط. وترك الضب تقذراً. وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4411 - عن يزيد بن الأصم قال: دعانا عروس بالمدينة، فقرب إلينا ثلاثة عشر ضباً، فآكل وتارك. فلقيت ابن عباس من الغد، فأخبرته: فأكثر القوم حوله، حتى قال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه". فقال ابن عباس: بئس ما قلتم. ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلاً ومحرماً. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس، وخالد بن الوليد، وامرأة أخرى، إذ قرب إليهم خوان عليه لحم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، قالت له ميمونة: إنه لحم ضب. فكف يده، وقال: "هذا لحم لم آكله قط" وقال لهم: "كلوا" فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة. وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4412 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب. فأبى أن يأكل منه، وقال: "لا أدري لعله من القرون التي مسخت".
4413 - عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن الضب. فقال: لا تطعموه وقذره. وقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه. إن الله عز وجل ينفع به غير واحد. فإنما طعام عامة الرعاء منه. ولو كان عندي طعمته.
4414 - عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا بأرض مضبة، فما تأمرنا، أو فما تفتينا؟ قال: "ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت" فلم يأمر ولم ينه. قال