3 - وأن الإناء المتنجس يطهر بغسله مرة واحدة، ولا يحتاج إلى سبع، إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما. قال النووي: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وعند أحمد: يجب سبع في الجميع على أشهر الروايتين عنه، وموضع الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالغسل، ويصدق ذلك على مرة، ولو وجبت الزيادة لبينها، فإن في المخاطبين من هو قريب العهد بالإسلام، ومن هنا معناه لا يفهم من الأمر بالغسل إلا مقتضاه عند الإطلاق، وهو مرة.

4 - وأنه إذا غسل الإناء المتنجس فلا بأس باستعماله، وأما أمره صلى الله عليه وسلم أولا بكسر القدور فيحتمل أنه كان بوحي، أو باجتهاد، ثم نسخ، وتعين الغسل، قال النووي: ولا يجوز اليوم الكسر، لأنه إتلاف مال، وقد سبق قريباً توضيح حكم استعمال آنية الكفار في أول باب من كتاب الصيد.

5 - وفي الحديث أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله.

6 - وأن الأصل في الأشياء الإباحة، لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخها، كسائر الحيوان من قبل أن يستأمروا، مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل.

7 - وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته، ومن رآه فعل ما لا يسوغ في الشرع أشاع منعه، إما بنفسه كأن يخاطبهم، وإما بغيره، بأن يأمر منادياً فينادي، لئلا يغتر به من رآه، فيظنه جائزاً.

8 - ومن الرواية السادسة عشرة أن حمر الوحش حلال لحمها.

9 - عن قوله في الرواية السابعة عشرة "نحرنا فرساً" مع رواية البخاري "ذبحنا فرساً" قال النووي: يجوز ذبح المنحور، ونحر المذبوح، وهو مجمع عليه، وإن كان فاعله مخالفاً الأفضل، قال: ويجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان، فمرة نحروها، ومرة ذبحوها، ويجوز أن تكون قضية واحدة، ويكون أحد اللفظين مجازاً، والصحيح الأول، لأنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، والحقيقة غير متعذرة، بل في الحمل على الحقيقة فائدة مهمة، كما سبق.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015