الحافظ ابن حجر: لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح، والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير، فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر. اهـ. أي ولكل منهما نصف الأجر المقرر.
(حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم) أي كحرمة أمهات القاعدين، في تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم، وخلوة وحديث محرم، وفي وجوب البر والإحسان إليهن، وقضاء حوائجهن، التي لا يترتب عليها مفسدة ولا ريبة.
(إلا وقف له يوم القيامة) "وقف" بضم الواو، وكسر القاف، مبني للمجهول، أو وقفه الله، وجعله يقف له، يمنعه من المضي، حتى يستوفي منه حقه.
(فيأخذ من عمله ما شاء) أي فيأخذ المجاهد من حسنات القاعد الخائن ما يشاء، وفي ملحق الرواية "فقال: خذ من حسناته ما شئت" أي قال الله للمجاهد بعد أن أوقفه للخائن: خذ ما شئت من حسناته.
(فما ظنكم؟ ) أي فما ظنكم بفعل المجاهد؟ كيف ينتقم من الخائن؟ ما تظنون كم يأخذ من حسناته؟ ألا تظنون أنه يستكثر منها، حتى لا يبقى منها شيئا إن أمكنه؟ .
-[فقه الحديث]-
في الرواية الأولى والرابعة والخامسة فضل تجهيز الغازي، ففي الرواية الأولى أن النفقة على الغازي تضاعف يوم القيامة بسبعمائة ضعف، وفي الرواية الرابعة والخامسة أن المنفق على الغازي كالغازي، وفي الرواية السادسة أن أجر الغزو مشترك بين الغازي والمنفق، وفي تساويهما في الأجر، يقول ابن حبان: معناه المماثلة في الأجر، وأخرج حديث بسر بن سعيد بلفظ "كتب له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء" ولابن ماجه وابن حبان من حديث عمر نحوه بلفظ "من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره، حتى يموت أو يرجع" وقد أفادت هذه الرواية أن الوعد المذكور مرتب على تمام التجهيز، وأنه يستوي معه في الأجر إلى أن تنقضي تلك الغزوة.
ومن الواضح أن الغازي بنفسه إذا جهز نفسه كفايتها كان له أجر المباشرة بنفسه، وأجر التجهيز، فأجره على هذه الصورة مضاعف، فإذا جهزه غيره حصل للغازي أجر المباشرة، لا ينقص منه شيء من غير تضعيف، ولمن جهزه تجهيزا كاملا مثل أجره، فمجموع الأجر المضاعف بينهما مناصفة، وللمجهز نصف هذا الأجر المضعف، وهو مثل أجر الغازي المباشر للغزو، دون تجهيز.
وفي الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فضل من يخلف الغازي في أهله بخير، وأن له مثل أجر الغازي، وهذا هو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية السادسة لبعث بني لحيان: وللمقيمين الذين لم يصبهم البعث: لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما" أي إذا خلف المقيم الغازي