وفيه أن ابن عباس كان يرى أن خمس الخمس، الخاص بذي القربى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو لذي القربى ملكا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق في باب الخمس أن قلنا: إن عليا والعباس، وإن فاطمة قبلهما طلبوا من أبي بكر ذلك، فروى لهما حديث "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" فغضبوا. واختلف العلماء في مصرف الفيء، فقال مالك الفيء والخمس سواء، يجعلان في بيت المال، ويعطي الإمام أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده، وقد سبقت المسألة مشروحة بمذاهبها المختلفة.

والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015