1 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء، فقال: أكلت الحمر، فسكت، ثم أتاه الثانية، فقال: أكلت الحمر، فسكت ثم أتاه الثالثة. فقال: أفنيت الحمر، فأمر مناديا، فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم" وسيأتي بنحوه في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
2 - ومن رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر قتل المقاتلة، وسبي الذرية، وكان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عتقها صداقها".
3 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما".
4 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها".
هذا. وقد روى البيهقي بإسناد رجاله ثقات "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك من ترك من أهل خيبر، على أن لا يكتموه شيئا من أموالهم، فإن فعلوا فلاذمة لهم ولا عهد، قال: فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان قد احتمله معه إلى خيبر، فسألهم عنه، فقالوا: أذهبته النفقات، فقال: العهد قريب، والمال أكثر من ذلك؟ فوجد بعد ذلك في خربة، وكان في ذلك نكث لعهدهم.
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-
1 - عن قوله في الرواية الأولى "فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس" قال النووي: فيه استحباب التبكير بالصلاة في أول وقتها.
2 - وأنه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداة، فيكون ردا على من قال من الشافعية: إنه مكروه.
3 - ومن ركوب أبي طلحة وأنس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ جواز الإرداف على الدابة، إذا كانت مطيقة.
4 - وفي إجراء النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر أن إجراء الفرس والإغارة ليس بنقص، ولا هادم للمروءة، بل هو سنة وفضيلة، وهو من مقاصد القتال.
5 - استدل أصحاب مالك ومن وافقهم بانحسار الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أن الفخذ ليست بعورة من الرجل، ومذهب الجمهور أنها عورة، قال النووي: وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرة مشهورة، وتأول الشافعية هذا الحديث على أنه انحسر بغير اختياره، لضرورة الإغارة والإجراء، وليس فيه استدامة كشف الفخذ مع إمكان الستر".
6 - كما استدلوا على أن الفخذ ليست بعورة بقول أنس "وإني لأرى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم إذ لو كانت عورة ما نظر إليها، ويجيب الجمهور بأن ذلك محمول على أنه وقع بصره عليه فجأة، لا أنه تعمده، كما يستدل المالكية برواية البخاري "أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار" ويجيب الجمهور