وأما الذمي فلا يسقط إسلامه ما وجب عليه من دم أو مال أو غيرهما، لأن حكم الإسلام جار عليه.

3 - أن الهجرة والحج يهدمان ما قبلهما، لكنه قيل: إنهما يهدمان الصغائر دون الكبائر، والأظهر أنهما إن خلصا وقبلا هدما الكبائر، وإلا لم يكن لذكرهما فائدة، فهدم الصغائر ليس مقصورا عليهما، بل يحصل بالوضوء وبالصلاة وباجتناب الكبائر.

4 - ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلاله وحبه.

5 - امتثالهم للنهي عن النائحة، ووصيتهم بمنعها قبل موتهم، وقد سبق قريبا حكم النائحة وأن النياحة حرام.

6 - النهي عن مصاحبة النار للجنازة، وحكمها الكراهة، وعلل بخوف التشاؤم من المصير إلى النار، وقيل: لمخالفة أهل الجاهلية الذين كانوا يفعلونه تغاليا.

7 - استحباب صب التراب في القبر، وهل ينثر التراب فوق الكفن؟ أو فوق اللحد؟ قيل وقيل، وقال بعضهم: لا يؤخذ من الحديث أن شن التراب سنة، إذ لم يرد فيه إلا وصية عمرو هذه، وغايتها أنها مذهب صحابي.

8 - يؤخذ من قوله "ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها" استحباب المكث عند القبر بعد الدفن نحو ما ذكر لما ذكر.

9 - وأنه لا يقعد على القبر بخلاف ما يعمل في بعض البلاد.

10 - استدل به بعضهم على جواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة تحريا من غير وزن ولا كيل.

11 - ويؤخذ من قوله "حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي" أن الميت يحيا في القبر.

12 - ويسمع ويستأنس بمن حول القبر.

13 - وأخذ بعضهم منه مشروعية القراءة عند القبر، لأنه إذا استأنس بهم فبالقرآن أولى.

14 - وفيه حجة لفتنة القبر وسؤال الملكين فيه، وهو مذهب أهل الحق، وإنما كان طلب عمرو رضي الله عنه حجة في ذلك لأنه لا يقوله إلا عن توقيف.

والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015