-[فقه الحديث]-
قال النووي: في هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه وبه قال عبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور وقال أبو بكر الصديق والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي في رواية عنهم: لا يجوز. اهـ. أي مكروه وما أشار إليه النووي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو وصيته لجيوشه أن لا يفعلوا شيئا من ذلك وأجيب بأنه إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح فأراد إبقاءها للمسلمين وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف ومثل التحريق والقطع التغريق ونحوه.
والتحقيق أن قطع أشجار الكفار أو تحريقها أو تغريقها أو تهديم ديارهم أو تحريقها لا يصار إليه إلا إذا تعين وسيلة لهزيمتهم والغلبة عليهم.
والله أعلم.