(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

4000 - عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} [الحشر: 5].

4001 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان:

4 - وهان على سراة بني لؤي

حريق بالبويرة مستطير

وفي ذلك نزلت {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها} الآية.

4002 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير.

-[المعنى العام]-

على رأس ستة أشهر من وقعة بدر الكبرى كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود كانت منازلهم ونخلهم بضاحية المدينة وقبل الغزوة ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية رجلين فخلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال وكان جالسا إلى جانب جدار لهم فقالوا: يعلو رجل على هذا البيت فيلقي هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه فأتاه الخبر من السماء فقام مظهرا أنه يقضي حاجة وقال لأصحابه لا تبرحوا ورجع مسرعا إلى المدينة فأمر المسلمين بحربهم وخرج إليهم فحاصرهم بعد أن تحصنوا بحصونهم وكان ناس من المنافقين قد بعثوا إليهم أن اثبتوا فإن قوتلتم قاتلنا معكم ولئن أخرجتم لنخرجن معكم {والله يشهد إنهم لكاذبون* لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون} [الحشر: 11 وما بعدها] {وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله} وعندهم خزائن الزاد الذي يكفيهم شهورا وأمامهم نخيلهم تضمن لهم رزقا طويلا فلم يعبئوا بالحصار فأمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015