4 - وفيه مواساة ابن السبيل والصدقة عليه إذا كان محتاجا وإن كان له راحلة وعليه ثياب أو كان موسرا في وطنه ولهذا يعطى من الزكاة في هذه الحال.
5 - ومن الحديث الثاني الشركة في الطعام والشراب وجواز أكل الشركاء بعضهم مع بعض بدون مساواة وليس هذا من الربا في شيء وإنما هو من نحو الإباحة وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه سواء تحقق أن أحدا أكل أكثر من حصته أو دونها أو مثلها لكن يستحب لكل شريك الإيثار والتقلل وخاصة إن كان في الطعام قلة وقد اعترض على أخذ هذا الحكم من الحديث بأن الذي حصل جمع خاص للضرورة على أن الأكل لم يكن من الأزودة بل من الزيادة ولا حق لأحد فيها.
6 - وفيه حمل الزاد في السفر وفي الغزو وأنه ليس منافيا للتوكل.
7 - وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه.
8 - وإجراؤهم وموافقتهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر.
9 - وجواز المشورة على الإمام بالمصلحة وإن لم يتقدم منه الاستشارة.
10 - قال ابن بطال: استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع لما في ذلك من صلاح الناس.
والله أعلم.