(وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك) هكذا هو في الرواية الثانية "وما على ظهر الأرض" والقيد فيها ملاحظ كما صرح به في الرواية الثالثة حيث جاء فيها "وما أصبح اليوم على ظهر الأرض".
-[فقه الحديث]-
-[يؤخذ من الحديث]-
1 - فيه دلالة على وفور عقل هند وحسن تأنيها في المخاطبة.
2 - وأن صاحب الحاجة يستحب له أن يقدم بين يدي حاجته ما يزيل موجدة الذي يخاطبه.
3 - وأن المعتذر يستحب له أن يقدم ما يؤكد صدقه عند من يعتذر إليه لأن هندا قدمت الاعتراف بذكر ما كانت عليه من البغض لتؤكد صدقها فيما ادعته من الحب.
4 - وجواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وكذا ما في معناهما وأما عند من يقول: إن صوتها عورة فيقول: جاز هنا للضرورة.
5 - وفيه وجوب نفقة الزوجة.
6 - وأنها مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء والمشهور عن الشافعي أنه قدرها بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد وتقديرها بالأمداد رواية عن مالك أيضا قال النووي: والحديث حجة على أصحابنا. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: وليس صريحا في الرد عليهم لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل فإن ثبت حملت الكفاية في حديث الباب على القدر بالأمداد فكأنه كان يعطيها وهو موسر ما يعطي المتوسط فأذن لها في أخذ التكملة.
وتمسك بعض الشافعية بأنها لو قدرت بالحاجة لسقطت نفقة المريضة التي لا تنفق ونفقة الغنية لأنها غير محتاجة فوجب إلحاقها بما يشبه الدوام وهو الكفارة لاشتراكهما في الاستقرار في الذمة ويقويه قوله تعالى {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] فاعتبروا الكفارة بها والأمداد معتبرة في الكفارة ويخدش هذا الدليل أن الشافعية صححوا الاعتياض عنه وبأنها لو أكلت معه على العادة سقطت بخلاف الكفارة فيها وبأن الشافعية جعلوا نفقة القريب مقدرة بالكفاية ففرقوا بدون موجب بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد قال الحافظ ابن حجر: والراجح من حيث الدليل أن الواجب الكفاية ولا سيما وقد نقل بعض الأئمة الإجماع الفعلي في زمن الصحابة والتابعين على ذلك ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه.
7 - وفيه جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة.
8 - وجواز خروج المرأة لحاجتها إذا أذن زوجها لها في ذلك أو علمت رضاه به وهذا مبني على أن أبا