المانع الخاص بتلك الصورة، أو وجود سبب يقتضي التثبت، وزيادة الاستظهار، ولا سيما إذا قامت قرينة.
11 - استدل بورود القصة في جنين الحرة على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة، وقد تصرف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعية: الواجب في جنين الأمة عشر قيمة أمه، كما أن الواجب في جنين الحرة عشر ديتها.
12 - وعلى أن الحكم المذكور خاص بمن يحكم بإسلامه، ولم يتعرض لجنين محكوم بتهوده أو تنصره، ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعًا. قال الحافظ: وليس هذا من الحديث.
واللَّه أعلم