(446) باب صحة الإقرار بالقتل

3859 - عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أقتلته؟ " (فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال "كيف قتلته؟ " قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ " قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال "فترى قومك يشترونك؟ " قال: أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعته وقال "دونك صاحبك" فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن قتله فهو مثله" فرجع فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت "إن قتله فهو مثله" وأخذته بأمرك. فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ " قال: يا نبي الله (لعله قال) بلى. قال "فإن ذاك كذاك" قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.

3860 - عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلاً فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "القاتل والمقتول في النار" فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه. قال إسمعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت. فقال: حدثني ابن أشوع "أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى".

-[المعنى العام]-

سبق في حديث اليهودي الذي قتل الجارية بالحجارة أنه أخذ بإقراره واعترافه، واقتص منه بالطريقة نفسها التي قتل بها الجارية، فالإقرار سيد الأدلة، كما يقولون، وكان يكفي لصحة الإقرار بالقتل العمد، وللعمل بهذا الإقرار الحديث المشار إليه سابقًا، وما هو معلوم في نفوس الصحابة، كما كان من المناسب أن يوضع هذا الحديث وذاك تحت باب واحد، من حيث دلالة كل منهما على صحة الإقرار بالقتل.

لكن ذاك الحديث استدل به على القصاص بالحجر ونحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015