"وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرًا هذا الحرف في الحديث وقالا لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الليث بن سعد.
3810 - عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من أعتق عبدًا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا".
3811 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد".
3812 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال "يضمن".
3813 - وفي رواية عن شعبة بهذا الإسناد قال "من أعتق شقيصًا من مملوك فهو حر من ماله".
3814 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أعتق شقيصًا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه".
3815 - وفي رواية عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى "ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه".