(434) باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى

3740 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرًا ولا آثرًا.

3741 - وفي رواية عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرًا ولا آثرًا.

3742 - - وفي رواية عن سالم عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر.

3743 - عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".

3744 - ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما.

3745 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله" وكانت قريش تحلف بآبائها. فقال "لا تحلفوا بآبائكم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015