(41) وفضيلة الإنفاق مما يحب.
(42) منقبة عظيمة وفضيلة كبيرة لعمر رضي الله عنه.
(43) ومشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور، وطرق الخير.
(44) واستدل به على أن خيبر فتحت عنوة، وأن الغانمين، ملكوها، وتقاسموها، واستقرت أملاكهم على حصصهم، ونفذت تصرفاتهم فيها. كذا قال النووي، وهو مبني على ما أصاب عمر من أرض خيبر كان ذا طريقه. وليس كذلك كما بينا من قبل.
(45) وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم.
(46) ومن قول ابن عمر: "أصاب عمر أرضًا" جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد، ومن غير كنية ولا لقب.
(47) وفيه أن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور.
(48) وصحة شروط الواقف، واتباعها والتزامها.
(49) وأن الوقف يكون فيما له أصل، يدوم الانتفاع به، فلا يصح وقف مالا يدوم الانتفاع به كالطعام.
(50) وفيه جواز الوقف على الأغنياء، لأن ذوي القربى والضيف لم يقيد بالحاجة، وهو الأصح عن الشافعية.
(51) قال الحافظ: وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف، لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره، فدل على صحة الشرط، وإذا جاز في المبهم الذي تعينه العادة، كان فيما يعينه هو أجوز.
(52) ويستنبط منه صحة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه. وقال به من المالكية، ابن شعبان، وجمهورهم على المنع، إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرًا، بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته.
(53) استدل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يهم إلا بحق أن كتابة الحديث جائزة وحق، وقد كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظًا، كما أخذوا حفظًا، لكن لما قصرت الهمم، وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه، وكثر التدوين، ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير.
(54) استدل بقوله "دعوني فالذي أنا فيه خير" في الرواية السادسة عشرة، ومن قوله "قوموا" بعد اختصامهم واختلافهم، كما جاء في الرواية الثامنة عشرة على أن الاختلاف قد يكون سببًا في حرمان الخير، كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما، فرفع تعيين ليلة القدر، بسبب ذلك.