وتطلق الكلالة على الورثة مجازًا، وقيل: الكلالة مشتقة من التكلل، وهو التطرف، فابن العم مثلاً يقال له: كلالة، لأنه ليس على عمود النسب، بل على طرفه، وقيل: مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع، ومنه قولهم: كلت الرحم، إذا بعدت، وطال انتسابها، ومنه كل في مشيه إذا انقطع، لبعد مسافته، قال النووي: واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية.

فقيل: المراد بها الوراثة، إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، وتكون "كلالة" منصوبة على تقدير: يورث وراثة كلالة.

وقيل: إنه اسم للميت الذي ليس له ولد، ولا والد، ذكرًا كان الميت أو أنثى، وتقديره: يورث كما يورث في حال كونه كلالة.

وقيل: اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، وعليه قول جابر في حديثنا "إنما يرثني كلالة" وقيل اسم للمال الموروث. وقال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد، وإن كان له أب أو جد. وسيأتي في فقه الحديث.

(حتى نزلت آية الميراث) {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ... } وفي الرواية السادسة "فنزلت {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176] " وفي الرواية السابعة والثامنة "حتى نزلت آية الميراث" وفي ملحق الرواية الثامنة "فنزلت آية الفرائض". "فنزلت آية الفرض" قال ابن العربي: هذا تعارض، لم يتفق بيانه إلى الآن، ثم أشار إلى ترجيح آية المواريث، وتوهيم {يستفتونك}

وقال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع في رواية ابن جريج فنزلت {يوصيكم الله في أولادكم} وقيل: إنه وهم في ذلك، وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء، وهي {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} لأن جابرًا يومئذ لم يكن له ولد ولا والد.

ويحتمل أن يكون مراد جابر من قوله {يوصيكم الله في أولادكم} أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية. والله أعلم.

(فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر) أي ذكرهما بالثناء على كل منهما، والدعاء لكل منهما.

(إني لا أدع بعدي شيئًا أهم عندي من الكلالة) أي إن أمت مت منشغلاً ومهمومًا بحكم توزيع الأنصباء في صورة الكلالة، لعدم وضوح حكمها أو حكمتها في نظري، وعند بعض المتفقهين في كتاب الله تعالى.

(ألا تكفيك آية الصيف) ألا تكفي آية آخر النساء، وهي التي نزلت في الصيف؟ وتغنيك هذه الآية عن المراجعات؟ بعد آية أول النساء التي نزلت في الشتاء؟ وسنشرح الآيتين وحكم الكلالة في فقه الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015