(425) باب الشفعة

3633 - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك".

3634 - عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

3635 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه".

-[المعنى العام]-

لا ضرر ولا ضرار، وكل ما يحمي التعامل من ضرر الآخرين مطلوب ومشروع، ومما يقع به الضرر بين الشريكين في أرض أو بيت أو حديقة على المشاع أن يبيع أحدهما نصيبه لأجنبي، نعم يكون في ذلك ضرر للشريك الآخر غالبًا، لأن الإنسان قد يستريح لشركة إنسان، ولا يقبل شركة الآخر، لكن هل يمنع المالك من التصرف في ملكه؟ ويمنع الشريك من بيع نصيبه؟ ليس من الحق والإنصاف ذلك، وكل ما عليه أن يستأذنه شريكه في ذلك، وللشريك في هذه الحالة أن يختار بين أربعة أمور. الأول: أن يبيع هو الآخر نصيبه، ويتفق الشريكان على بيع العقار كله دفعة واحدة. الثاني: أن يقسما العقار، ويقيما بينهما الحدود، ويبيع من أراد البيع، ويستقل من لا يريد. الثالث: أن يقبل الشريك الجديد بدلاً من الشريك الأول. الرابع: وهو المقصود هنا أن يأخذ نصيب شريكه، ويضمه إلى نصيبه، بقوة الشرع، ولو لم يرغب البائع، على أن يدفع الثمن نفسه الذي يدفعه المشتري، وهذا هو المعروف شرعًا بالشفعة، التي شرعها الله لعباده حتى يحمي البعض من أضرار البعض الآخر في المشاركات، فعلى الشريك الذي يرغب في بيع نصيبه في شركة مشاعة أن يستأذن شريكه في هذا البيع، ولا يحل له أن يبيع حتى يعلم شريكه، فإن رغب في أخذ هذا النصيب أخذ، وإلا فلا يعترض، وعليه أن يترك، بهذا لا ضرر ولا ضرار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015