بل الجواز حيث يكون الكيل ضابطاً كالوزن، والمنع حيث يكون الكيل غير ضابط، فالبرتقال مثلاً، كيله لا يضبطه، والمعدود كالبيض، يكفى فيه العد، إلا أن يتفاوت تفاوتًا يقتضي اختلاف الثمن.

واختلفوا: في السلم في الحيوان، ذكر البخاري معلقًا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان، إذا كان شيئًا معلومًا إلى أجل معلوم، وقال ابن حزم: لا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون، ولا يجوز في مزروع ولا معدود ولا شيء غير ما ذكر في النص.

واللَّه أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015