3620 - عن جابر رضي الله عنه: قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين. ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله "أعبد هو؟ ".
-[المعنى العام]-
مازال الموضوع فيما يجوز بيعه، وما لا يجوز، ولما كنا في أبواب سابقة ذكرنا الربا في أصناف معينة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وكان الاختلاف بين العلماء في القياس على هذه الأصناف أو عدم القياس عليها، كان من تمام الموضوع النص على بيع الحيوان بالحيوان مقابضة، أو نسيئة، وهذا الحديث يصور قصة عبد أسلم، وسمع بالهجرة وبأجرها، فسافر من موطن سيده بدون علمه إلى المدينة، وطالب أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، وظن الرسول الكريم أنه حر، فبايعه، فلما علم سيده بهجرته جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب رده. فاعتذر إلى سيده بأنه لم يكن يعلم أنه عبد، وإلا لما بايعه إلا بإذن سيده، وطلب أن يشتريه من سيده بعبدين أسودين، وقبل السيد ولم يعد صلى الله عليه وسلم يبايع أحدًا حتى يتحقق منه، أعبد هو فلا يبايعه، إلا بإذن سيده، أم حر فيبايعه. صلى الله عليه وسلم.
-[المباحث العربية]-
(على الهجرة) من مكة إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيعته. فلا يصح رجوعه إلى دار الكفر.
(فجاء سيده) من موطنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة.
(أعبد هو؟ ) خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، وفي بعض النسخ "أعبد هو أو حر"؟
-[فقه الحديث]-
لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر. والحديث يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع الرجل عبدين أسودين، ولم يبين هل كانا مسلمين؟ أو كافرين، وهل السيد المشتري كان مسلمًا؟ أو كافرًا؟ فهذا الحديث محمول على أن السيد كان مسلمًا، أو أن العبدين الأسودين كانا كافرين.