وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل المدينة فجأة، فنزل بأصحابه قبلها بثلاثة أميال، وذبح لهم، ليأكلوا، ويستريحوا، حتى يستعد النساء للقاء الأزواج.

(فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه) في الرواية الثانية " فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير" أي ذهبت إليه بالبعير صباحًا، وفي الرواية الخامسة "فلما قدمت المدينة أتيته به" أي فلما قدمت المدينة، واسترحت عند أهلي، وأصبحت أتيته به، وفي الرواية الثالثة "فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه ... إلخ" وفي الرواية السابعة "فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد، فأصلي ركعتين، ووزن لي ثمن البعير" وعند مسلم في رواية سبقت في كتاب النكاح "وقدمت بالغداة، فجئت المسجد، فوجدته على باب المسجد، فقال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك، وادخل، فصل ركعتين، قال: فدخلت فصليت، ثم رجعت، فأمر بلالاً أن يزن لي أوقية" فوزن لي بلال، فأرجح في الميزان" أي بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأمره، ففي الرواية الثالثة "قال لبلال: أعطه أوقية من ذهب، وزده، قال: فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطًا، قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم" (أي سأحتفظ بها في كيس كبركة، لا أنفقه أبدًا) فكان القيراط في كيس لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة" بفتح الحاء، والحرة الحجارة السوداء، والمراد حرة المدينة، ويوم الحرة كان سنة ثلاث وستين، وكان قتال ونهب من أهل الشام لأهل المدينة.

(ثم رجعت، فأرسل في أثري) أي بعد أن نقدني ثمن البعير وسلمته إياه، رجعت إلى أهلي، فأرسل عقب عودتي سريعًا يطلبني، فجئته، في رواية لمسلم سبقت "قال: فانطلقت فلما وليت قال: ادع لي جابرًا، فدعيت، فقلت" - أي في نفسي، في طريقي إليه - "الآن يرد علي الجمل" - أي ويسترد ثمنه، "ولم يكن شيء أبغض إلي منه" أي من رده، لسعادتي بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم.

(أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ ) "تراني" بضم التاء، أي أتظني، والمماكسة في البيع والشراء هي المساومة، والمراد هنا المكالمة في النقص من الثمن، وأصلها النقص مطلقًا.

(خذ جملك ودراهمك، فهو لك) في الرواية الثانية "فأعطاني ثمنه، ورده علي" وفي الرواية الخامسة "فزادني وقية، ثم وهبه لي" والمقصود بالأوقية الأوقية الأولى. وفي الرواية السادسة "لك الثمن ولك الجمل. لك الثمن ولك الجمل" كررها مرتين. لأنه أمر مستغرب.

-[فقه الحديث]-

ما يتعلق بهذا الحديث من أحكام النكاح سبق في كتاب النكاح، باب نكاح ذات الدين ونكاح البكر، [باب رقم 393] كما سبق هناك كثير مما يؤخذ من الحديث من الأحكام.

ونضيف هنا:

قال النووي: حديث جابر حديث مشهور، واحتج به أحمد ومن وافقه على جواز بيع الدابة، مع اشتراط البائع لنفسه ركوبها، وقال مالك: يجوز إذا كانت مسافة الركوب قريبة، وحمل هذا الحديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015