يجب رده على بائعه، وإذا رده استرد الثمن، قال النووي: فإن قيل: فلم لم يذكر في الحديث السابق (روايتنا المتممة للعشرين والواحدة والعشرين والثانية والعشرين) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده؟ فالجواب: أن الظاهر أنها قضية واحدة، وأمر فيها برده، فبعض الرواة حفظ ذلك، وبعضهم لم يحفظه، فقبلنا زيادة الثقة، ولو ثبت أنهما قضيتان لحملت الأولى على أنه أيضًا أمر به، وإن لم يبلغنا ذلك، ولو ثبت أنه لم يأمر به، مع أنهما قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه، ولا يمكن معرفته، فصار مالاً ضائعًا لمن عليه دين بقيمته، وهو الثمن الذي قبضه عوضًا، فلا إشكال في الحديث.
24 - وفي قصة أبي سعيد مع ابن عمر وابن عباس أن العالم يناظر العالم، ويوقفه على معنى قوله، ويرده من الاختلاف إلى الاجتماع، ويحتج عليه بالأدلة.
25 - وفيه إقرار الصغير للكبير بفضل التقدم.
26 - وفي الرواية الواحدة والثلاثين والثانية والثلاثين تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما.
27 - وفيهما تحريم الإعانة على الباطل.
واللَّه أعلم