ولأنه أكل المال بالباطل. قال: وأجمعوا على تحريم أجرة المغنية على الغناء، والنائحة على النواح. قال الحافظ ابن حجر: وفي معنى الكاهن التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب، وفي ذم الكهانة أخرج أصحاب السنن وصححه الحاكم عن أبي هريرة، رفعه "من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" وعند مسلم "من أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنًا لم يقبل له صلاة أربعين يومًا" وعند الطبراني "من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته أربعين يومًا".
4 - وأما أجر البغي على بغائها فهو حرام بإجماع المسلمين.
5 - وأما كسب الحجام من الحجامة فعنه يقول النووي: كونه خبيثًا، من شر الكسب، فيه دليل لمن يقول بتحريمه، وقد اختلف العلماء فيه، فقال الأكثرون من السلف والخلف، لا يحرم كسب الحجام، ولا يحرم أكله على الحر، ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد، وفي رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحر دون العبد، واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها، واحتج الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما - روايتنا السابعة والعشرين - قالوا: ولو كان حرامًا لم يعطه صلى الله عليه وسلم، وحملوا الأحاديث الواردة في النهي على التنزيه، والارتفاع عن دنيء الأكساب، والحث على مكارم الأخلاق، ومعالي الأمور، ولو كان حرامًا لم يفرق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر: ذهب الجمهور إلى أن الكسب بالحجامة حلال، واحتجوا بهذا الحديث أي حديث ابن عباس، وقالوا: هو كسب فيه دناءة، وليس بمحرم، وحملوا الزجر عنه على التنزيه، ومنهم من ادعى النسخ، وأنه كان حرامًا، ثم أبيح، وجنح إلى ذلك الطحاوي، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويجوز له الإنفاق منها على الرقيق والدواب، وأباحوها للعبد مطلقًا، وعمدتهم في ذلك حديث محيصة "أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، فنهاه، فذكر له الحاجة، فقال: "أعلفه نواضحك" أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن، ورجاله ثقات، وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم، إعانة له عند الاحتياج له، فما كان ينبغي أن يأخذ على ذلك أجرًا، وجمع ابن العربي بين قوله صلى الله عليه وسلم "كسب الحجام خبيث" وبين إعطائه الحجام أجرته، بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول.
ويؤخذ من حديث ابن عباس إباحة الحجامة، والأجرة على المعالجة بالطب، والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها، وجواز مخارجة السيد لعبده، كأن يقول له: أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا، وما زاد فهو لك، وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص، إذا كان قد تضمن تمكينه من العمل إذنه العام.
والله أعلم