(حجمه أبو طيبة) بفتح الطاء، بعدها ياء ساكنة، ثم باء مفتوحة، وفي الرواية الخامسة والعشرين دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلامًا لنا حجامًا، فحجمه" وفي الرواية السابعة والعشرين "حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة" قيل اسمه نافع، وقيل: عاش مائة وثلاثًا وأربعين سنة.
(وكلم أهله) في الرواية الخامسة والعشرين "وكلم فيه" فحذف المفعول للعلم به، وفي الرواية السابعة والعشرين "وكلم سيده" وفي رواية البخاري "وكلم مواليه" أي ساداته، وهم بنو حارثة على الصحيح، ومولى أبي طيبة من بني حارثة اسمه محيصة بن مسعود، والظاهر أن هذا العبد كان مشتركًا، فكلم الشركاء.
(فوضعوا عنه من خراجه) كان هذا العبد يعمل لحسابه بأمر سادته على أن يورد لهم كل يوم قدرًا من المال معينًا كضريبة أو خراج، فكلم مواليه أن يخففوا عنه هذه الضريبة، فخففوها، وعند أبي شيبة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحجام: كم خراجك؟ قال صاعان. فوضع عنه صاعًا".
(والقسط البحري) بضم القاف وسكون السين، وهو العود الهندي.
(ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز) أي إذا أصيب صبيانكم بمرض العذرة الذي يصيب الحلق فلا تعذبوهم بطعن عرق الحلق، بل داووهم بالقسط البحري.
(واستعط) النبي صلى الله عليه وسلم بفتح العين، فعل ماض، يقال: استعط الدواء، أي أدخله في أنفه، والسعوط بفتح السين الدواء يدخل في الأنف، ودقيق التبغ (النشوق).
(ولو كان سحتًا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم) "السحت" بضم السين ما خبث وقبح من المكاسب، فلزم عنه العار، أي ولو كان أجر الجحام خبيثًا لم يدفعه صلى الله عليه وسلم.
-[فقه الحديث]-
تتناول هذه المجموعة من الأحاديث خمس مسائل:
اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن، وأجر البغي، وأجر الحجام.
1 - أما اقتناء الكلب فتتناوله الرواية الخامسة "أمر بقتل الكلاب" والسادسة "أمر بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل"، والسابعة "فنبعث في المدينة وأطرافها، فلا ندع كلبًا إلا قتلناه" والثامنة "أمرنا بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو كلب ماشية" والتاسعة "أمرنا بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم" والعاشرة "أمرنا بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم (والزرع) والحادية عشرة "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان" وقريب منها الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة والعشرون والثانية والعشرون.