3560 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط.
3561 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتًا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.
-[المعنى العام]-
إن المعاملات المالية - وبخاصة البيع والشراء ضرورة من ضرورات الحياة منذ عاشت الإنسانية على هذه الأرض، وكانت الأجور على المنافع أيضًا ضرورة من ضرورات هذه الحياة، ولو أن هذه وتلك تركت للإنسان وقوانينه لأكل الأقوياء الضعفاء، واستغل المالكون حاجة المحتاجين.
وقد غابت القوانين الشرعية عن الجزيرة العربية أمدًا طويلاً تعثرت فيه البشرية، واختلفت الموازين بينها، فجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بإصلاح ما فسد من هذه المعاملات.
كانت طرقات المدينة حاضنة الرسالة المحمدية تعج بالكلاب، إذ تعيش البوادي حولها، والكلاب عدة من عدد حياتهم، لكن المدينة لا تألف هذا الإزعاج، ولا تتحمل أذى الكلاب وتخويفها الناس، وتنجيسها ما تلاقيه من إناء أو متاع. فكان العلاج لهذا المرض أن أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فقام صبيان المدينة وشبابها بهذه المهمة بكل نشاط، حتى كادت طرقات المدينة لا يرى فيها كلب، ولم يكن الهدف من هذا الأمر القضاء على الكلاب نهائيًا، بل كان الهدف التخفيف من كثرتها، والتنفير من نجاستها، والإعلان عن أضرارها وإيذائها، حتى يخف حرص الناس عليها، وحتى إذا ما نصحوا بإمساك المهم والنافع منها وقعت النصيحة على آذان عليمة فاهمة، حريصة على الاستفادة من الرخصة بالقدر المحتاج إليه. وقد كان أن قيل لصبيان المدينة: ما لكم وللكلاب، أي دعوا متابعة الكلاب وقتلها، إلا الأسود صاحب النقطتين المستديرتين حول عينيه، فاقتلوه، لأنه متمرد كثير الإيذاء، ثم نصح الأمة أن لا تقتني الكلاب إلا لحاجة الزرع أو الماشية أو الصيد أو حراسة البيوت والطرقات، ونبه على نقصان أجر العمل الصالح اليومي ممن يقتني الكلاب لغير حاجة، ونهى عن بيع الكلب وحرم ثمنه، وقرنه بأجرة الزانية على زناها، وأجر الكاهن على كهانته فكل هذه المكاسب حرام. كما نبه الشرفاء أن يترفعوا عن الأعمال الوضيعة الدنيئة، فنفر من الحجامة ومن كسبها، ليظل المسلمون في عزة وكرامة وعفة وطهارة مال.