3436 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً. وبيع الزبيب بالعنب كيلاً. وعن كل ثمر بخرصه.

3437 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر، بكيل مسمى. إن زاد فلي، وإن نقص فعلي.

3438 - عن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلاً، بتمر كيلاً. وإن كان كرمًا، أن يبيعه بزبيب كيلاً. وإن كان زرعًا، أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.

3439 - - وفي رواية قتيبة: أو كان زرعًا.

3440 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلاً قد أبرت، فثمرتها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع".

3441 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها. إلا أن يشترط الذي اشتراها".

3442 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أيما امرئ أبر نخلاً، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل. إلا أن يشترط المبتاع".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015