(404) باب بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وخطبته على خطبته والنجش والتصرية، وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وسؤال المرأة طلاق أختها

3365 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".

3366 - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يبع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه. إلا أن يأذن له".

3367 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يسم المسلم على سوم أخيه".

3368 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. وفي رواية الدورقي: على سيمة أخيه.

3369 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباد. ولا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها. فإن رضيها أمسكها. وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015