13 - وأن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة، ولا يشترط في ذلك عجزه، خلافًا لمن شرطه.
14 - وجواز السؤال لمن احتاج إليه، من دين أو غرم أو نحو ذلك.
15 - وأنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة.
16 - وأن الكتابة تكون على نجوم وأقساط، لقولها في الرواية السادسة والسابعة أنها كاتبت أهلها على تسع أواق، في تسع سنين، في كل سنة أوقية ومذهب الشافعي أنها لا يجوز على نجم واحد، بل لا بد من نجمين فصاعدًا. وقال مالك والجمهور: تجوز على نجوم وعلى نجم واحد.
17 - أن المكاتب لا يصير حرًا بنفس الكتابة، بل هو عبد ما بقي عليه درهم، وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وحكى القاضي عن بعض السلف أنه يصير حرًا بنفس الكتابة، ويثبت المال في ذمته، ولا يرجع إلى الرق أبدًا، وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حرًا، ويصير الباقي دينًا عليه، وقيل: إذا أدى الثلث، وقيل: إذا أدى ثلاثة أرباع المال.
18 - إعانة المكاتب في كتابته، ولو بالصدقة، وعند المالكية رواية أنه لا تجزئ عن الفرض.
19 - المساومة في البيع.
20 - جواز تصرف المرأة في مالها، بالشراء والإعتاق وغيره، إذا كانت رشيدة، ولو كانت متزوجة بغير إذن زوجها خلافًا لمن منع ذلك.
21 - وأن العبد إذا أذن له سيده بالتجارة جاز تصرفه.
22 - وأن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق، ولا ينفسخ به النكاح، وبه قال جماهير العلماء، وقال سعيد بن المسيب: هو طلاق، وعن ابن عباس أنه ينفسخ به النكاح، وحديث بريرة يرد المذهبين، لأنها خيرت في بقائها معه.
23 - وأنه لا بأس لمن أراد أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة، ليتساهلوا له في الثمن، ولا يعد ذلك رياء.
24 - وأن المراد بالخير في قوله تعالى: {إن علمتم فيهم خيرًا} [النور: 33] القدرة على الكسب.
25 - وجواز التأقيت في الديون، في كل شهر مثلاً كذا، من غير بيان أوله أو وسطه، ولا يكون ذلك مجهولاً، لأنه يتبين الحلول بانقضاء الشهر. قاله ابن عبد البر، وتعقب بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف إلا إلى أجل معلوم، ويحمل أن الراوي قصر في بيان تعيين الوقت من العام، حيث قال: "في كل عام أوقية" أي في غرته مثلاً.
26 - وجواز البيع على شرط العتق، بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره، ولا يهبه مثلاً.
27 - وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها سرًا، إذا كان المناجي ممن يؤمن.
28 - وأن الرجل إذا رأى شاهد الحال يقتضي السؤال عن ذلك، سأل وأعان.