5 - استدل بقوله "على ميت" على أنه لا إحداد على امرأة المفقود، لأنه لم تتحقق وفاته، خلافًا للمالكية.

6 - استدل به على أن قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] منسوخ بقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234] قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر.

واللَّه أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015