3292 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي. فأرادت أن تجد نخلها. فزجرها رجل أن تخرج. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "بلى فجدي نخلك. فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا".
-[المعنى العام]-
شرع الله العدة للمتوفى عنها زوجها، وللمطلقة طلاقًا رجعيًا أو طلاقًا بائنًا لأمرينا: الأول: استبراء رحمها والتأكد من أنها غير حامل إن كانت حائلاً، وعدم سقى ولده بماء غيره إن كانت حاملاً. الثاني: احترام رباط الزوجية وقدسيته والالتزام بصيانة آثاره مدة محددة حتى لو وثقنا بعدم الحمل وبراءة الرحم.
ومن هنا كان من الضروري وضع القواعد الشرعية لهذه المدة، ما للمرأة من حقوق؟ وما عليها من واجبات. وأول هذه الحقوق سكنها، وهل من حق الزوج أن يخرج مطلقته من مسكن الزوجية؟ وهل من حقها أن تتركه وتسكن خارجه؟ وهل من حقها أن تخرج في عدتها لقضاء حاجاتها ومصالحها؟ أو هي محبوسة على ذكرى زوجها؟ وهل تجب عليه نفقتها مدة العدة وكسوتها؟ أوليس عليه ذلك؟ وهل هناك فرق بين الرجعية والمبتوتة والمتوفى عنها زوجها؟ .
لقد كان تشريع هذه الأمور من أخريات التشريعات، وفي السنة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، فلم يتكرر تطبيقها، وإن تكرر لم تحدث مشاكل بين الزوجين، فكان الزوج يرضي مطلقته ويحسن إليها فوق حقها، وكانت الزوجة وأهلها كرماء النفس يتنازلون عن كثير من حقوق الزوجة عند الطلاق، وكانت قصة فاطمة بنت قيس مع زوجها المخزومي هي الأزمة الوحيدة التي رفعت خصومتها للنبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيها بحكمه الذي يمكن أن يكون قد روعي فيه ظروف خاصة بفاطمة، وليس تشريعًا عامًا. ومن هنا اختلف العلماء في مثل قضيتها وكان لكل وجهة، شرحتها في فقه الحديث، وفق الله الجميع لفهم شريعته والعمل على منهاجه وعلى الله قصد السبيل.
-[المباحث العربية]-
(عن فاطمة بنت قيس) رضي الله عنها. بن خالد، من بني محارب بن فهر بن مالك، أخت الضحاك بن قيس الذي ولى العراق ليزيد بن معاوية، كانت من المهاجرات الأول، ولها عقل وجمال، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سن السابعة عشرة. فقصة حديثها قبل ذلك.