41 - ومن موقف عمر مع امرأته شدته وحزمه في معاملة النساء.
42 - ومن نصيحته لحفصة وتحذيره لها ما يفيد أن عائشة كانت أجمل وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفصة، وأنه لا بأس أن يواجه الأب ابنته بمثل هذا من قبيل التأديب.
43 - ومن رد عائشة على عمر ما يفيد قوة شخصيتها وقوة منطقها وأدبها.
44 - وفي رد أم سلمة على عمر ما كانت عليه رضي الله عنها من رجاحة العقل، وقوة الحجة والعزة والأنفة.
45 - وفي تعبير عمر عن عائشة بجارتك دون ضرتك أدب عمر، وتحاشيه أن يضيف لفظ الضرر إلى أحد من أمهات المؤمنين. وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضره، ويقول: إنها لا تضر ولا تنفع، ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء، وإنما هي جارة.
46 - وجواز سكنى المشربة.
47 - وجواز اعتزال النساء خارج البيوت.
48 - وجواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بواباً، يمنع من يدخل عليه إلا بإذنه، ويكون قول أنس في المرأة التي وعظها النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر، فلم تعرفه، ثم جاءت إليه، فلم تجد له بوابين، يكون محمولاً على الأوقات التي يجلس فيها للناس.
49 - قال المهلب: وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته، عند الأمر الذي يغضبه من أهله، حتى يذهب غيظه، ويخرج للناس، وهو منبسط إليهم، فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول إليه بغير إذن، ولو كان الذي يريد الدخول جليل القدر عظيم المنزلة عنده.
50 - وفيه الرفق بالأصهار إذا وقع للرجل من زوجه ما يقتضي معاتبتهم.
51 - وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام، وأكثر فائدة في بعض الأحايين، لأنه عليه الصلاة والسلام لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العود إلى الاستئذان مرة بعد أخرى. أشار إلى هذا المهلب.
52 - وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن.
53 - وفيه مشروعية الاستئذان على الإنسان، ولو كان وحده، لاحتمال أن يكون على حالة يكره الاطلاع عليها.
54 - وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له، إذا رجا حصول الإذن، وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات.
55 - وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهموماً استحب له أن يحدثه بما يزيل همه، ويطيب نفسه، لقول عمر: لأقولن شيئاً يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك.