3195 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. فقال سعد: هذا. يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص. عهد إلي أنه ابنه. انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي، يا رسول الله ولد على فراش أبي. من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة. فقال "هو لك يا عبد. الولد للفراش وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة". قالت: فلم ير سودة قط. ولم يذكر محمد بن رمح قوله "يا عبد".
3196 - - عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما "الولد للفراش" ولم يذكرا "وللعاهر الحجر".
3197 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
-[المعنى العام]-
روى البخاري عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها، ثم ينكحها.
ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها - أي حيضها -: أرسلي إلى فلان، فاستبضعي منه - أي اطلبي منه الجماع، لتحملي منه - ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبدًا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.