(387) باب وطء المسبية

3192 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس. فلقوا عدواً. فقاتلوهم. فظهروا عليهم. وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.

3193 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية. بمعنى حديث يزيد بن زريع. غير أنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم. ولم يذكر: إذا انقضت عدتهن.

3194 - عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصابوا سبياً يوم أوطاس لهن أزواج، فتخوفوا، فأنزلت هذه الآية {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}

-[المعنى العام]-

كان سبي النساء في الحرب بين المسلمين والكافرين شريعة، وكان النساء يقسمن بين المنتصرين كغنيمة، وكانت المسبية حين تقع في سهم أحد المجاهدين يتملكها، فإن شاء باعها وإن شاء أبقاها جارية، وإن شاء واقعها بملك اليمين، فإن ولدت أصبحت أم ولد.

كان هذا حكماً ظاهراً في امرأة ليست زوجة قبل السبي، ولكن في غزوة أوطاس سنة ثمان من الهجرة سبي المسلمون زوجات المشركين، وتملكوهن، وأراد بعضهم مواقعة مسبيته لكنه خاف الوقوع في الحرج والإثم، لما أنها كانت زوجة لرجل لم يطلقها، ولم يمت عنها، نعم المسلمون يعلمون أنه لا بد من استبراء رحمها بحيضة لغير الحامل، وبوضع الحمل للحامل، لكن المشكلة الزوجية التي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015