الفسطاط ظنها لم تدخله بعد، فقال: "لعل صاحبها يريد أن يلم بها" فلما تبين له أنها دخلته وخرجت قال: لعل صاحبها ألم بها؟ فأجابوا: نعم. فكان الهم بلعنه. ولم يقع اللعن لأن الرجل لم يكن يعلم الحكم.
(لعنا يدخل معه قبره) أي يلازمه، ولا ترفعه توبة.
(كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ ) "يورثه" بفتح الواو وتشديد الراء المكسورة، أي كيف يجعل الحمل وارثاً له وهو ليس ابنه؟ قال النووي: معناه أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر، حيث يحتمل كون الوالد من هذا السابي، ويحتمل أنه كان ممن كان قبله، فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولداً، ويتوارثان، وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان، هو ولا السابي، لعدم القرابة، بل له استخدامه، لأنه مملوكه، فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابناً له ويورثه، مع أنه لا يحل له توريثه، لكونه ليس منه، ولا يحل له توارثه، ومزاحمته لباقي الورثة، وقد يستخدمه استخدام العبيد، ويجعله عبداً، يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك؟ لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفاً من هذا المحظور. قال النووي: فهذا هو الظاهر في معنى الحديث.
وقال القاضي عياض: معناه الإشارة إلى أنه قد ينمي هذا الجنين بنطفة هذا السابي، فيصير مشاركاً له فيه، فيمتنع الاستخدام، وهو نظير الحديث الآخر "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره" قال النووي: هذا كلام القاضي، وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل، وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل؟ بل الصواب ما قدمناه. اهـ
-[فقه الحديث]-
-[يؤخذ من الحديث: ]-
1 - أن السبي ينقض الملك المتقدم، ويفسخ النكاح.
2 - وأن استحداث الملك يوجب الاستبراء في الإماء، فلا توطأ ثيب ولا عذراء حتى تستبرأ بحيضة ويدخل في ذلك المكاتبة إذا عجزت فعادت إلى الملك المطلق، وسواء كانت الأمة مشتراة من رجل أو امرأة، لأن العموم يأتي على ذلك أجمع.
3 - يؤخذ منه مقصود الباب، وتحريم وطء الحامل المسبية.
والله أعلم